الشيخ الكليني
215
الكافي
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي ( ع ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة . 7 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : عليا عليه السلام كان يقول : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم . 9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها . 10 - يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا ، قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ( 1 ) " قال : فقال علي عليه السلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس
--> ( 1 ) المائدة : 96 .